الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الرمي ليلا: الفتوى رقم (1611):س: رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساء، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى.ج: من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلا، فليس عليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (1696):س: لقد رميت الجمار بسبب مشكلة وأنا ما أعلم في الليلة الثانية في تمام الساعة العاشرة من الليلة بالتوقيت الغروبي. أفدنا رحمكم الله، حيث إن مشكلتي بأن أخواي مرضى ولا يقوم على خدمتهم سواي أنا، ولا حصلت لي الفرصة إلا في الليلة الثانية من ليلة التشريق، في تمام الساعة العاشرة غروبي، أي: منتصف الليل.ج: إذا كان الأمر كما ذكرته فما وقع منك من الرمي صحيح، ولا شيء عليك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.التوكيل في الرمي: السؤال الأول من الفتوى رقم (501):س1: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظرا لشدة الزحام؟ج1: قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6] فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالسؤال الأول من الفتوى رقم (1137):س1: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟ج1: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالفتوى رقم (1746):س: رجل أخذ وكالة من جماعة من الحجاج في رمي الجمار، وأخذ منهم الحصا ثم رماها في الشارع، ولم يرم الجمرات ولم يخبرهم، وهم عاجزون عن الرمي فما الحكم؟ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يعتبر مفرطا وآثما بفعله، تلزمه التوبة والاستغفار من ذلك، وإخبارهم جميعا بالواقع وإذا بلغهم لزم كل واحد منهم دم عن ترك الرمي، ولهم مطالبة الوكيل بقيمة الدم؛ لكونه المتسبب، إذا ثبت عنه فعل ما ذكر في السؤال، وإذا كان لم يرم عن نفسه فعليه دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على فقرائها مع التوبة مما فعل.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال السادس من الفتوى رقم (3774):س6: الحاج ومعه نساء شابات يضايقهن الزحام، لاسيما أن زحام الحج شديد جدا، وربما يخاف عليهن السقوط على الأرض والموت، فهل يحاولن رمي الجمرات، أو يوكلن قريبهن لرمي الجمرات في الزحام الشديد؟ ثم إذا رمين الجمرات قبل طلوع الشمس يوم العيد، أي: جمرة العقبة فقط، والباقي وكلن عليه ورمي بعد الزوال.ج6: من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام، ومثل الشابات المشار إليهن لا حرج في توكيلهن غيرهن إذا خيف عليهن من الزحام، ولا حرج عليهن في رمي جمرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد وقبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في ذلك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (11066):س: في العام الماضي عام 1407هـ كتب الله لنا الحج أنا وزوجتي، ومقبول إن شاء الله تعالى منا ومن جميع إخواننا المسلمين، ومشكلتي تكون في أنه عند رمي الجمرات رميت أنا وزوجتي في اليوم الأول والثاني من أيام الرمي، وفي اليوم الثالث ولكوننا حاجين مع شركة قال لنا صاحب الشركة: إن السيارة سوف تتحرك في تمام الساعة الثانية ظهرا إلى مكة المكرمة، وذلك لطواف الوداع، وبسبب الزحام الشديد في ذلك اليوم (اليوم الثالث) لم تتمكن زوجتي من الرجم، مع العلم أنني ذهبت بها إلى الجمرات مرتين، إحداهما: حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف، والأخرى: حوالي الساعة الواحدة والنصف، إلا أن الزحام- كما أسلفت- منع زوجتي من أن ترمي بنفسها؛ مما اضطرها أخيرا إلى أن توكلني في الرمي عنها، وبالفعل قمت بالرمي عنها. وسؤالي الآن ما حكم الرمي عن زوجتي في هذه الحالة؟ علما بأنها ليست مريضة، ولكنها لا تستطيع الرمي في ذلك الزحام، وإذا كان الرمي غير صحيح فما هو الواجب عليها فعله ليتم حجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.ج: رميك عن زوجتك في اليوم الثاني عشر صحيح ولا شيء عليها؛ بسبب ما ذكرت من شدة الزحام في يوم النفر الأول.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الثالث من الفتوى رقم (12651):س3: في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وعند رمي الجمرة الثالثة؛ حدث زحام شديد وانحصرنا مع مجموعة من الحجاج أوشكنا على الهلاك، إلا أنه بفضل الله خرجت عن الزحام ولم أتمكن من الرمي، ووكلت شابا بذلك وأنا موجود معه علما بأني شاب وأبلغ من العمر قرابة (34 سنة) أرجو إفادتي؟ج3: إذا كنت لا تستطيع الرمي بنفسك ووكلت من هو أقدر منك من الحجاج في الرمي فلا بأس، ورميه عنك صحيح.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانهل يوكل على رمي الجمار ثم يسافر قبل وقت الرمي؟السؤال العاشر من الفتوى رقم (1734):س10: هناك أناس يوم العيد أو ثاني العيد، يوكلون على من يرمي عنهم الجمرات، ويسافرون إلى بلادهم، هل يعتبر حجهم كاملا أم أنه غير ذلك؟ج10: أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بإتمام الحج والعمرة بقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وتمامهما لا يحصل إلا بإخلاصهما لله، والمتابعة فيهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أحرم بحج أو عمرة أن يخل بشيء من أعمالهما، أو أن يرتكب من الأمور المنهي عنها ما ينقصهما، ومن وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر يعتبر مخطئا مستهترا بشعائر الله، ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمر به في أداء المناسك وترتيبها، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك، ويلزم من فعل ذلك دم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن تركه رمي الجمرات التي وكل فيها ونفر، ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (6904):س1: نرجو من فضيلتكم أن تفتونا في حال من رمى الجمرات ثاني أيام التشريق، ثم نزل في الحال، وطاف طواف الوداع، ثم عاد لمنى بنية الرحيل فوجد بعض رفقته قد ضاعوا، فبات في منى ليلة الثالث من أيام التشريق، وفي اليوم الثالث نزل وطاف للوداع مرة ثانية؛ بسبب مبيته بمنى لكنه لم يرم الجمار ذلك اليوم، بعد الوداع ثانية رحل إلى بلاده. فماذا يلزمه حفظكم الله؟ وإذا كان عليه دم فأين يؤديه؟ج1: ما دام أنه رجع إليها بعد ما نفر من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس بنية الرحيل، ولكنه اضطر للمبيت لفقد رفقته فلا شيء عليه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (1354):س: مسلم موظف، اضطره عمله كموظف أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة، وبعد فجر يوم النحر موكلا آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى لمكة، وطاف بالكعبة وسعى بعد صلاة الجمعة، وقام لمقر وظيفته الذي يبعد عن مكة 1270 كم، حتى يكون بعد الظهر يوم السبت ثاني أيام العيد الماضي، حيث كان شرط عليه رئيسه في ذلك وحذره من عواقب التأخير، وعجب الناس في البلدة- مقر عمله- من هذا العود المبكر، وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها، أو أركانها. ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به، لائمين غير آبهين باضطراره، طاعة لأمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه بالحج أن ذلك مجزئ.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثاني أيام العيد بعد الظهر، وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر، وطواف الوداع، ويجب عليك عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاث فدية تجزئ أضحية، وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، ولا تعد لمثل هذا العمل.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالفتوى رقم (3422):س: بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة، استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر، وذهبوا إثر ذلك إلى مكة وطافوا طواف الوداع، وذهبوا إلى جدة وركبوا الطائرة؛ ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلابد من الحضور. هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر، ويرموا الجمرات الثلاث بعد زوال ذلك اليوم، ويودعوا بعده، وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا، المخالف لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم»، وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن ترك المبيت، وآخر عن ترك رمي الجمرات، وثالث عن ترك الوداع؛ لأنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (3531):س: إني أديت فريضة الحج هذا العام 1400هـ، وقد ذهبت من محل إقامتي خميس مشيط، وأحرمت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وكان معي واحد من الجماعة، ولما وصلنا إلى مكة وطفنا وسعينا ضيعت صاحبي، وكان كل ما معنا من نقود معه في المحفظة التي يحملها، إلا شيئا يسيرا معي، فلما صعدت إلى منى ثم إلى عرفات ومنها إلى مزدلفة، ومن مزدلفة رميت الجمرة الكبرى، ومنها طفت وسعيت وتحلقت وتحللت من الإحرام، ورجعت إلى منى، ولم أذبح الهدي ولم أصم؛ ضمانا بأن صاحبي أي خويي الذي ضيعته ويحمل نقودي معه أنه يذبح الهدي عني، ولم أجده إلا بعدما رجعت إلى الخميس، فأخبرني أنه لم يذبح عني وها أنا باقي حتى الآن، لم أجد من يخبرني بما يجب علي.وفي اليوم الأول من أيام التشريق، أي: يوم 11/ 12/ 1400هـ رميت الجمرات قبل الزوال جاهلا في الحكم، وقال لي شخص: يجب أن تعيد الرمي قبل الغروب من نفس اليوم، ولكن غربت الشمس قبل أصل، فتركت الرمي ظانا أنه لا يجوز بعد الغروب، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق أي يوم 12/ 12/ 1400هـ رميت الجمرات ونقص علي حصاة واحدة عند إحدى الجمرات، حيث سقطت السابعة من يدي ولم ألتقطها، ولم أعوضها.ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هديا بمكة المكرمة، عن تمتعك بالعمرة إلى الحج إن قدرت على ذلك، ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء، ولك أن توكل من يذبحه عنك بمكة، وإن عجزت عن ثمن الهدي فصم عشرة أيام بدله.ثانيا: عليك ذبيحة تجزئ أضحية تذبحها بمكة بنفسك، أو توكل أمينا يذبحها عنك؛ وذلك لأن رميك جمرات اليوم الحادي عشر قبل الزوال لا يجزئ، ولما نبهت إلى ذلك لم تعد الرمي في وقته، فكأنك لم ترم، فوجب عليك دم.ثالثا: نقصان حصاة من رميك الجمرات في اليوم الثاني عشر يعفى عنه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|